کور ← فتواوې ← DAB-F-000025
DAB-F-000025
02 October 2026
په دې ژبه ژباړه نشته؛ اصلي اردو متن ښودل کېږي۔

جمعہ کی دوسری اذان کے دوران سنت نماز مکمل کرنے کا شرعی حکم

السلام و علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب جمعہ کے دن بندہ فرض سے پہلے چار سنت پڑھ رہا ہو اور دوسری اذان شروع ہو جائے تو بندہ کو نماز ختم کردینی چاہیے یا اذان کے ساتھ ساتھ ہی سنت مکمل کرنے چاہیے، راہنمائی فرمائیں۔

الجواب بعون الوہاب و صلی اللہ علی النبی الہادی الامام
جب دوسری اذان شروع ہو جائے اور کوئی سنتیں پڑھ رہا ہوں تو نماز جاری رکھنی چاہیے اور اسے مکمل کرنا چاہیے، بشرطیکہ فرض نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔اور اگر کوئی شخص جمعہ کی چارسنت نماز میں ہے اور امام خطبہ کے لیے نکل آئے، تو اگر ایک رکعت مکمل ہو چکی ہو، تو دوسری رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔

کما فی الحدیث:
"حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة (عن) الشعبي قال : إذا كان الرجل قائما يصلي (فسمع) الإقامة فليقطع۔ وقال إبراهيم : (يضيف) (إليها) أخرى (ولا) يقطع"
"حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كان يقول إن بقي عليك من صلاتك شيء فأتمه وكان سعيد بن جبير يقول اقطعها"
(المصنف ابن ابی شیبہ: جلد 4، باب الرجل يكون قائما يصلي، حدیث 4936،صفحہ38-37)

"حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة [ص:12]، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ويستمعون الذكر"
(صحيح البخاري: جلد 1، بَابُ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ(30)، حدیث 929،صفحہ38-37)

کما فی الھدایۃ مع الدرایۃ:
"وإذا خرج الإمام يوم الجمعة: ترك الناس الصلاة والكلام، حتى يفرغ من خطبته"
(الہدایہ،باب صلاة الجمعة، وما لا يكون يميناً، جلد 1، صفحہ 381، مکتبۃ البشری)

"ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب: يقطع على رأس الركعتين يُروى ذلك عن أبي يوسف، وقد قيل: يتمها"
على رأس الركعتين: وإليه مال السرخسي والبقالي والإسبيجابي، وقيل: يتم، وإليه أشار في "الأصل"، وحكي عن السعدي: كنت أفتي بأنه يتم سنة الظهر والجمعة أربعاً، بخلاف التطوع حتى وجدت في "النوادر" رواية عن أبي حنيفة الله إذا شرع في سنة الجمعة، ثم خرج الإمام، قال: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم، فرجعت عن ذلك، ذكره التمرتاشي. (النهاية)
(الہدایہ،باب إدراك الفريضة، وما لا يكون يميناً، جلد 1، صفحہ 313، مکتبۃ البشری)

كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:
"قوله : (وكذا الجمعة) أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى بحر
"لكن قال في روضة العلماء : إنها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبة اهـ رملي أقول : وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة، وإلا لزم أن لا تقضى سنة الظهر أيضاً، فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المكتوبة (1) نعم قد يستدل للفرق بينهما بشيء آخر، وهو أن القياس في السنن عدم القضاء كما مر، وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ قَضَاهُنَّ بَعْدَهُ فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في سنة الفجر , كما صرح به في الفتح"
(فتاویٰ شامی، كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة، جلد2، صفحہ 513،مکتبۃ دار عالم الکتب)

"(إذا خرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح (خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية) فإنها لا تكره سراج وغيره لضرورة صحة الجمعة وإلا لا، ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة"
"(وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح محيط ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي، وهو محتاج إليه والإنصات لحق الله - تعالى، ومبناه على المسامحة وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححه والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر والصواب أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع اسمه في نفسه، ولا يجب تشميت ولا رد سلام به يفتى وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها ... (ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزرا (بالأذان الأول) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا"
(فتاویٰ شامی، كتاب الصلاة/ باب الجمعة، جلد2، صفحہ 36-34،مکتبۃ دار عالم الکتب)

كما في البحر الرائق :
"قوله : (حقيقة هذا الباب كذا في معراج الدراية وفتح القدير، وجعله في العناية شروعاً في الأداء حرام لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ۳۳] ولإفضائه إلى السفه خصوصاً إذا كانت فرضاً، وأن النقض للإكمال إكمال معنى فيجوز كنقض المسجد للإصلاح، وكنقض الظهر للجمعة، وكمن أصاب جبهته شوك في سجوده فرفع ثم وضع لم يجعل سجدتين، وللجماعة مزية على الصلاة منفرداً بالحديث فجاز نقض الصلاة منفرداً لإحراز الجماعة ولكن هذا إذا لم تثبت شبهة الفراغ من صلاته منفرداً وإن ثبتت شبهته لا ينقضها لأن العبادة بعد ما فرغ منها لا تقبل البطلان إلا بالردة فنقول: إن صلى ركعة من الظهر يضم إليها أخرى ثم يسلم ويدخل مع القوم لأنه يمكنه إحراز الجماعة مع إحراز النفل بإضافة ركعة أخرى إليها إذ التطوع شرع شفعاً لا وتراً، ومتى أمكن إدراك العبادتين لا يصار إلى إبطال أحدهما، وقد صرح الكل هنا بأنه إنما يضم ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان وهو صريح فيمن صلى ركعة فقط فهي باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية عصرنا. فإن قيل : لو ضم تفوته تكبيرة الافتتاح قلنا : ذلك أيسر من إبطال العمل إذ صيانته عن البطلان واجبة وادراكها فضيلة وجاز الإبطال لما هو سنة لأنه إكمال معنى كما قدمناه والمعاني أحق بالاعتبار من الصور كمن تذكر في الركوع السورة فإنه يرفضه لأجلها مع أنها واجبة وهو فرض لأن في رفضه إقامته على أكمل الوجوه فصار حسناً مع أنه إبطال للوصف فقط، وقول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل هو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الأخيرة، أما إذا كان متمكناً من المضي لكن أذن له الشرع في عدمه فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلاً إذا ضم الثانية أراد بالظهر الفرض الرباعي وأراد بالإقامة شروع الإمام في موضع هو فيه لا إقامة المؤذن لأنه لا يقطع صلاته إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد بالسجدة بل يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره. ولو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو كان في مسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطعها مطلقاً كما ذكره الشارح وغيره وقيد بالركعة التي تتم بالسجدة لأنه لو لم يقيد الأولى بالسجدة فإنه يقطع ويشرع مع الإمام وهو الصحيح لأنه بمحل الرفض والقطع للإكمال. كذا في الهداية. وفي المحيط والكافي هو الأشبه۔"
(البحر الرائق، جلد 2،كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة، صفحہ 124-123، دار الکتب العلمیة)

ھکذا فی الھندیۃ:
"ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي ركعة ثم يدخل مع الإمام وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح كذا في الهداية، أراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم بالركعتين بلا خلاف بين أصحابنا كذا في النهاية، ولو أقيمت في موضع آخر بأن كان يصلي في البيت مثلاً فأقيمت في المسجد أو كان يصلي في مسجد فاقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقاً ولو صلى ثلاثاً من الظهر يتم ويقتدي متطوعاً بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ويتخير إن شاء عاد إلى القعود ليسلم وإن شاء كبر قائماً ينوي الشروع في صلاة الإمام ولم يسلم قائماً هكذا في التبيين، والتخيير هو الأصح هكذا في معراج الدراية، وقيل: يقطع قائما بتسليمة واحدة وهو الأصح لأن القعدة مشروطة للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ويكفيه تسليمة واحدة كذا في محيط السرخسي"
(فتاویٰ عالمگیری، كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة، جلد 1، صفحہ 132، مکتبہ دار الکتب العلمیۃ)

فقط والله اعلم بالصواب

ځواب ورکوونکی مفتي
مفتي نجیب الله حقاني د عالمي مجلس مفتیان کرام پاکستان غړی
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
موضوعات نمازِ جمعہ اور خطبہ کے احکام