Home ← Fatwas ← DAB-F-000027
DAB-F-000027
04 October 2026
A translation is not available in this language; the original Urdu text is shown.

قرض کے بدلے مکان مفت استعمال کرنے کا شرعی حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات مفتیان کرام اس سوال کا جواب مطلوب ہے،
سوال یہ ہے کہ ایک مکان ہے چھ مرلے کا، ہم وہ مکان ایک بھائی کو ایک سال کے لیے دے رہے ہیں اور ہم نے اس سے کہا ہے کہ آپ نے بجلی اور گیس کے بل بھرنے ہیں، اس مکان کا کرایہ نہیں دینا۔ مزید یہ کہ آپ ہمیں تین سے چار لاکھ کی رقم دیں، جو ہم ایک سال کے بعد پورے کے پورے واپس کر دیں گے اور اپنا مکان واپس لے لیں گے۔ کیا یہ معاملہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ یہی ہم نے پوچھنا ہے، آپ کی مہربانی۔جزاکم اللہ واحسن الجزاء

الجواب بعون الوہاب، والصلاة والسلام على النبي الهادي الإمام
صورتِ مسئولہ میں یہ معاملہ جائز نہیں، کیونکہ ایک شخص سے رقم قرض لے کر اس کے بدلے اسے مکان مفت استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ چونکہ قرض کے ساتھ مکان کا مفت استعمال ایک اضافی فائدہ ہے، اس لیے یہ سود کے حکم میں آئے گا۔لہٰذا ایسا معاملہ کرنا درست نہیں۔

کما فی الحدیث:
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة"
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : كل قرض جر منفعة فهو ربا"
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة"
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا ابن عون عن ابن سيرين درهم، واشترط (علیه) (۱) ظهر فرسه فقال ابن قال : أقرض رجل رجلاً خمسمائة مسعود : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ريا"
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة"
(المصنف لابن أبي شيبة،كتاب البيوع والأقضية،صفحہ 425،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع)

کما فی الھدایۃ مع الدرایۃ:
"ومعاوضة في الانتهاء، فعلى اعتبار الإبتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة؛ إذ لا جبر في التبرع، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم
نسيئة، وهو ربا"
كسائر الديون الكفاية ١٤٥/٦-١٤٦] بلفظة الإعارة حتى لو قال: أعرتك هذه المائة مثلا فيكون قرضاً. (البناية) كالوصي: فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير. [البناية ٣٨٤/١٠-٣٨٥] والصبي فإنه لا يملك التصرف فضلاً عن القرض الذي هو التبرع . (البناية) في الانتهاء: لأن الواجب بالقرض رد المثل لا رد العين. (البناية) في الإعارة أي كما لا يلزم في الإعادة [البناية ٣٨٥/١٠] إذ لا جبر ولو لزم الأجل لصار جبراً على المشتري، وهو المكث عن المطالبة بمضي الأجل. وهو ربا وهذا يقتضي فساد القرض، [العناية ١٤٦/٦]لكن ندب الشرع إليه، وأجمع الأمة على جوازه
(الہدایہ، باب المرابحة والتولية، جلد 5، صفحہ170،مکتبہ البشری)

كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:
مَطْلَبٌ : كُلُّ قَرْضِ جَرَّ نَفْعاً حَرَامٌ
"قوله : (كل قرض جر نفعاً حرام أي إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر. وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطاً في القرض، فعلى قول الكرخي : لا بأس به، ويأتي تمامه قوله : فكره للمرتهن الخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهـ سائحاني
قلت : وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن. وقال في المنح هناك وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند : أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً، فتكون ربا، وهذا أمر عظيم".
( كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية، ۷/ ٣٩٥، ط: سعيد)

كما في البحر الرائق :
ولا يجوز قرض جر نفعاً بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر، فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا؛ كذا في المحيط. وفي الخلاصة : القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه ا هـ
(البحر الرائق، ،كتاب البيع باب المرابحة والتولية، جلد6، ص: 204،مکتبہ دار الکتب العلمیۃ)

ھکذا فی الھندیۃ:
"إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحاً أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به، وكذلك إذا أقرض رجلا دراهم او دنانير ليشتري المستقرض من المقرض متاعاً بثمن غال فهو مكروه"
"فلا بأس به كذا في المحيط، رجل له على رجل دراهم مظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم المديون إذا لم تكن دراهم المديون أجود أو لم تكن مؤجلة وإن ظفر بدتاثيره في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذها وهو الصحيح"
(الفتاوی الھندیۃ، كتاب البيوع / باب في القرض والاستقراض والاستصناع، جلد4، صفحہ 204-203، دارالکتب العلمیۃ)

فقط والله اعلم بالصواب

Answering Mufti
محترم مفتی نجیب اللہ حقانی صاحب رکن عالمی مجلسِ مفتیانِ کرام، لاہور (رجسٹرڈ)، پاکستان
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
Categories قرض، سود اور مالی معاملات