ہوم ← فتاویٰ ← DAB-F-000002
DAB-F-000002
01 اکتوبر 2026

شوہر کے فعل پر بیوی کی قسم کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کاتہ ۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ بیوی نے کہا شوہر کو کہ اللہ کی قسم آپ مجھے فریج لاکر نہیں دینا لیکن اسکے بعد شوہر نے لا کر دے دیا۔ اب یہ قسم ہوئی یا نہیں ؟

الجواب بعون الوہاب و صلی اللہ علی النبی الہادی الامام
صورت مسئولہ میں قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اس لیے کسی پر اس کا کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ بیوی نے شوہر کے فعل پر قسم اٹھائی ہے اور شوہر نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا جس کی وجہ سے اس پر قسم منعقد ہو۔

،(ص41 جلد4- كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن)(سورة المائدة، آيت (89)
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)
(ص62 جلد5- كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي - كتاب الأيمان)
(والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة) لقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ وهو ما ذكرنا

(ص66 جلد5- كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي - باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا)
قال: (واليمين بالله تعالى أو باسم آخر من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه) لأن الحلف بها متعارف، ومعنى اليمين وهو القوة حاصل؛ لأنه يعتقد تعظيم الله وصفاته فصلح ذكره حاملا ومانعا۔
(الهداية مكتبة البشرى، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع والشراء، جلد 4 صفحه 50)
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يتاجر، فوكل من فعل ذلك: لم يحدث؛ لأن العقد وجد من العاقد، حتى كانت الحقوق عليه، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف: يحدث في بينه، فلم يوجد ما هو الشرط، وهو العقد من الأمر، وإنما الثابت الله حكم العقد، إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديداً
(فتاوی شامي، كتاب الأيمان / باب اليمين في البيع والشراء ، جلد 5 ، صفحه (62
وهو أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر، ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا يحدث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكماً، فلا يحدث يفعل غيره لذلك، وذلك كالبيع والشراء۔۔۔
ص708 جلد3- كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ط الحلبي - كتاب الأيمان))
(و) ثالثها (منعقدة وهي حلفه على) مستقبل (آت) يمكنه، فنحو: والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس (و) هذا القسم (فيه الكفارة) لآية - {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: ٨٩]۔
كتاب الايمان (725/726/3) ایچ ایم سعید))
(وكفارته) تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يستر عامة البدن فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام وإن عجز عنها كلها ( وقت الأداء صام ثلاثة أيام ولاء
البحر الرائق ، كتاب الأيمان باب اليمين في البيع والشراء ، جلد 4، صفحه 580))
وهذا أولى مما في التبيين وفتح القدير وغيرهما من تقسيمها إلى نوعين : نوع تتعلق حقوقه بالعاقد، ونوع لا تتعلق حقوقه بالأمر . فإنه يخرج عنها ما ليس له حقوق أصلاً لما تتعلق حقوقه بالعاقد فلين الحالف لا يحنث بمباشرة وكيله لوجود الفعل من الموكيل حقيقة وحكماً، وما تتعلق حقوقه بالأمر وما لا حقوق له أصلاً فإنه يحدث الحالف أن لا يفعله يفعل وكيله كما يحدث بمباشرته لأن الوكيل فيه سفير ومعبر، وقد جعل في المحيط العارية ونحوها مما تتعلق حقوقها بالأمر - قوله : (ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشرا۔۔۔

(ص113 جلد2- كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية - الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك)
لو حلف لا يشتري أو لا يبيع أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث۔۔۔من حلف لا يبيع فباع الفضولي ماله فأجاز لا يحنث إلا أن يكون ممن لا يتولى البيع بنفسه، كذا في الفتاوى الصغرى
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

جواب دینے والے مفتی
محترم مفتی نجیب اللہ حقانی صاحب رکن عالمی مجلسِ مفتیانِ کرام، لاہور (رجسٹرڈ)، پاکستان
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
موضوعات قسم، نذر اور کفارات